مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨٥ - (مسألة ٢٤٨) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
..........
القفازين فان المولى كان في مقام البيان و لم يستثني الخف و الجورب فيدل كلامه على جواز لبسهما للمرأة و يرد عليه أولا انّ عنوان الثياب لا يصدق لا على الجورب و لا على الخف فلا مجال للاستدلال بهذا التقريب.
و ثانيا: انّ الادلة الواردة في المقام موضوعها الرجل فان تم قاعدة الاشتراك لا بد من الالتزام بالحرمة و إن لم تتم فلا نحتاج في اثبات الجواز الى الدليل الخاص بل يكفي لإثباته الأصل العملي إذا عرفت ما تقدم نقول الحق أن يقال للاستدلال على المدعى انّ المفروض انّ الدليل كما تقدم قاصر شموله بالنسبة الى المرأة و أما قاعدة الاشتراك فانما هي بالاجماع و التسالم و لا تسالم في المقام بل الالتزام به مخالف للسيرة الجارية العملية و الارتكاز المتشرعي نعم يختلج ببالي القاصر انّ السائل إذا سئل الامام عن رجل صلّى ركعتين ثم شك يكون الظاهر من الكلام انّ السؤال عن مطلق المكلف لا عن خصوص المذكور.