مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ١٤٤) لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا
..........
صنعتم أفضل [١]، و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت لأبي جعفر ٧:
ما أفضل ما حج الناس فقال: عمرة في رجب و حجّة مفردة في عامها فقلت: فالذي يلي هذا قال: المتعة الى أن قال: قلت فما الذي يلي هذا قال: القران و القران أن يسوق الهدي قلت: فما الذي يلي هذا قال: عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فان أقام بمكة الى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال:
ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فاذا قدموا مكة و طافوا بالبيت احلّوا و اذا لبّوا احرموا فلا يزال يحلّ و يعقد حتى يخرج الى منى بلا حج و لا عمرة [٢].
و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الحج مفردا هو افضل أو الاقران قال: اقران الحج أفضل من الافراد قال: و سألته عن المتعة و الحج مفردا و عن الاقران أيّة افضل قال: المتمتع أفضل من المفرد و من القارن السائق ثم قال: ان المتعة هي التي في كتاب اللّه و التي أمر بها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ثم قال: ان المتعة دخلت في الحج الى يوم القيامة ثم شبّك اصابعه بعضها في بعض قال: و كان ابن عباس يقول من أبي حالفته، قال: و سألته عن الاحرام بحجة ما هو قال: اذا احرم بحجة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفية و حجة مكية [٣].
فانّ المستفاد من هذه النصوص جواز الاتيان بكل واحد من الأقسام الثلاثة كما انه يستفاد من بعضها ان التمتع افضل و بعبارة اخرى المستفاد من النص الخاص
[١] نفس المصدر، الحديث ٢٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢٤.