مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٠٢ - (مسألة ٢٥٤) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
[١٦- التزين]
١٦- التزين
[ (مسألة ٢٥٤): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة ٢٥٤): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزين مطلقا و كفارته شاة على الأحوط الأولى (١).
(١) تارة يتكلم في التختم من حيث هو و اخرى من حيث كونه مصداقا للزينة فيقع الكلام في موضعين أما الموضع الأول فنقول قد وردت في الخاتم جملة من الروايات منها ما رواه نجيح عن أبي الحسن ٧ قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [١] و المستفاد من هذه الرواية جواز لبس الخاتم للمحرم و الحديث ضعيف سندا بنجيح و منها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب [٢] و مقتضى هذه الرواية جواز لبس الخاتم الذهب للمرأة و منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح ٧ و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة [٣] و ما رواه أيضا قال: رأيت على أبي الحسن الرضا ٧ و هو محرم خاتما [٤] و مقتضى الحديثين أنهما ٨ كانا لا بسين الخاتم و لا يستفاد من الحديثين الّا الجواز في الجملة إذ لا لسان في الفعل و لم يذكر بأن لبساه بأيّ نحو كان و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال: لا يلبسه للزينة [٥] و الحديث ضعيف بصالح بن
[١] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.