مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٠١ - (مسألة ٢٥٣) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده
..........
توجه ضرر منها على المحرم ربما يستدل على الحرمة بحديث زرارة [١] و الحديث ضعيف سندا بالارسال و السند الآخر أيضا ضعيف و ربما يستدل عليه بما رواه معاوية بن عمّار [٢] و الحديث ضعيف سندا بالنخعي و ربما يستدل على المدعى بحديث جميل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا أذاه قال: نعم [٣] بتقريب انّ جواز القتل علق على الايذاء فلا يجوز بدونه و يرد عليه ان التعليق وارد في كلام السائل لا في كلام الامام ٧ فالحكم مبني على الاحتياط و مقتضى الصناعة هو الجواز ثم انه على فرض كونه حراما يصير جائزا في صورة الايذاء كما ذكر في حديث جميل فلا ينطبق على ما في المتن الا أن يقال ان الايذاء من مصاديق الضرر.
الفرع السادس: أنه يجوز دفعها و إن كان الترك أحوط و مقتضى حديث معاوية بن عمّار [٤] جواز الالقاء و الدفع فلا مقتضي للاحتياط الّا التورع.
[١] لاحظ ص ٤٩٨.
[٢] لاحظ ص ٤٩٨.
[٣] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٧.
[٤] لاحظ ص ٤٩٩.