مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ٢٠٨) من أصاب شيئا من الصيد
[ (مسألة ٢٠٨): من أصاب شيئا من الصيد]
(مسألة ٢٠٨): من أصاب شيئا من الصيد فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و ان كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يقدر صام تسعة أيام و إن كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام (١).
(١) أفاد (قدّس سرّه) أنه لو أصاب شيئا و كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من طعام فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و يدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: سألته عن رجل محرم اصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما [١] و الحديث يقدم على ما عارضه من النصوص لكونه احدث و في المقام حديثان آخران أحدهما لمعاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [٢].
ثانيهما: لداود الرقي عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يكون عليه بدنة واجبة
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١٣.