مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٨ - (مسألة ٢٠٧) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
..........
على كون العلة منحصرة و لازمها نفي العلية من جميع ما يمكن أن يكون علة و هذه الكلية قابلة لان تخصص و تقيد و حيث ان المنطوق الآخر أخص من هذه الكلية يخصصها و اما في المقام فكل من الدليلين يدل على ان الواجب في الواقع الأمر الكذائي بخلاف ما يدل الآخر و لا معنى للتعارض الّا هذا فافهم و اغتنم.
الفرع الرابع: انّ في قتل الضبي شاة و يدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه حريز [١] و منها ما رواه سليمان بن خالد [٢] و منها ما رواه أبو الصباح قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قول اللّه عزّ و جلّ في الصيد مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور [٣] و منها ما رواه زرارة [٤] و منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في الظبي شاة و في الحمام و أشباهها و إن كان فراخا فعدتها من الحملان و في حمار الوحش بقرة و في النعامة جزور [٥].
الفرع الخامس: ان في قتل الارنب شاة و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا
[١] لاحظ ص ٣٩٥.
[٢] لاحظ ص ٣٩٥.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.
[٤] لاحظ ص ٣٩٥.
[٥] الوسائل: الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٦.