مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٦ - (مسألة ٢٠٧) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
..........
في عمره نحر بمكة و ان شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فانه يجزي عنه [١]، و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ٧ جزاء من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول اللّه هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ و الصيام لمن لم يجد الهدى فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة [٢] مضافا الى دعوى عدم الخلاف.
الفرع الثاني: ان في قتل بقرة الوحش بقرة و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز [٣] و منها ما رواه سليمان بن خالد [٤] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب [٥].
الفرع الثالث: أن في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة لاحظ حديثي حريز المتقدم آنفا و سليمان بن خالد المتقدم آنفا قال سيدنا الاستاد في تقريب الاستدلال على التخيير ان الامر ظاهر في التعيين و التخيير خلاف الاصل العقلائي كما ثبت في الاصول و لكن هذا فيما لم يكن للمتعلق بديل في دليل آخر كما في المقام حيث أنه قد ورد في أحد الحديثين عنوان البدنة و ذكر في الآخر عنوان البقرة و حيث انا نقطع
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب كفارات، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] لاحظ ص ٣٩٥.
[٤] لاحظ ص ٣٩٥.
[٥] لاحظ ص ٣٩٥.