مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٧) يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى
[ (مسألة ٧): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى]
(مسألة ٧): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى و ذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه اياها ان كان قابلا للتلقين و الا لبى عنه و يجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب الى فخ اذا كان سائرا من ذلك الطريق و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به في عرفات و المشعر و يأمره بالرمي ان قدر عليه و الّا رمى عنه و كذلك صلاة الطواف و يحلق رأسه و كذلك بقية الاعمال (١).
كالكفارات و ثمن الهدى فيلزم اذن الولي و هذا الوجه أيضا لا يثبت المدعى أما بالنسبة الى الكفارة فيمكن ان يقال بعدم وجوبها عليه اذ القلم غير جار عليه كما تقدم و أما ثمن الهدي فان توقف الهدي على الشراء و لم يأذن يدخل في العاجز و يترتب عليه حكمه.
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: انه يستحب للولي أن يحرم بالصبي ادعي فيه عدم الخلاف في بعض الكلمات و يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة أو الى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه [١] فلا اشكال في أصل الحكم نصا و فتوى.
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٣.