مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ١٢٩) لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره
..........
حين اقبل من الطائف ثلاث عمر كلهنّ في ذي القعدة [١] و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ذكر انّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة [٢] و منها ما أرسله الصدوق قال: اعتمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) تسع عمر [٣] و منها ما رواه ابن عباس ان النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية و عمرة القضاء من قابل و الثالثة من الجعرانة و الرابعة التي مع حجته [٤].
و أما جواز النيابة عن الغير فلقد تقدم ان المستفاد من النص جواز النيابة عن الغير في العمرة و أما اشتراط الفصل بين العمرتين فالمستفاد من الدليل انه مخصوص بالعمرتين المفردتين عن نفسه و أما في غير ذلك فلا و نتعرض له ان شاء اللّه تعالى فانتظر.
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب العمرة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.