مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ١٢٨) الطواف مستحب في نفسه
..........
يرمى عنه و يطاف عنه [١] و منها ما رواه حريز أيضا أنه روى عن أبي عبد اللّه ٧ رخصة في ان يطاف عن المريض و عن المغمى عليه و يرمى عنه [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار نحوه و زاد و قال في الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم [٤] و منها ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن يطوف عن المبطون و الكسير [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه [٦] و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا أنه روى عنه ٧ رخصة في الطواف و الرمى عنهما [٧] ان قلت هذه الروايات ناظرة الى صورة كون الطواف واجبا عليه و حيث انه معذور يطاف عنه قلت يكفي دليلا على الجواز اطلاق ما يدل على جواز النيابة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من اخوانك فائت الحجر الأسود و قل بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان [٨] و أما عدم جواز النيابة عن الحاضر المختار فيدل
[١] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب النيابة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٨] الوسائل: الباب ٥١ من هذه الأبواب، الحديث ٤.