مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩١ - (مسألة ١٢٨) الطواف مستحب في نفسه
..........
الصادق ٧ قال: يقضي عن الميّت الحجّ و الصوم و العتق و الفعل الحسن [١] و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: و قال ٧ يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و البرّ و الدعاء و يكتب اجره للذي يفعله و للميت [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء و الصدقة الجارية تجري من بعده و الولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدق و يعتق عنهما و يصلي و يصوم عنهما فقلت اشركهما في حجتي قال: نعم [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته قال: يلحقه الحجّ عنه و الصدقة عنه و الصوم عنه [٤] و اما استحباب النيابة عن الغائب فيدل عليه حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قلت له فأطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة فقال:
نعم يقول حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه [٥] و اما جواز النيابة عن الحاضر المعذور عن الطواف بنفسه فتدل عليه جملة من النصوص و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المريض المغلوب و المغمى عليه
[١] نفس المصدر، الحديث ٢٧.
[٢] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب النيابة، الحديث ١.