مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ١٣٠) يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج و إن لم يكن مستطيعا أو أنه أتى بحجة الاسلام
..........
ما رواه أبو همام قال: قلت للرضا ٧ الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء أ يقضي دينه أو يحج قال: يقضي ببعض و يحجّ ببعض قلت: فانه لا يكون الّا بقدر نفقة الحجّ قال: يقضي سنة و يحجّ سنة قلت: أعطي المال من ناحية السلطان قال:
لا بأس عليكم [١] و منها ما رواه موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يستقرض و يحجّ فقال إن كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس [٢] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يحجّ بدين و قد حجّ حجة الاسلام قال: نعم ان اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه [٣] و منها ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الاول ٧ قال: قلت له: هل يستقرض الرجل و يحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به حدث قال: نعم [٤] و منها ما رواه معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق شيء فاحجّ بها أو اوزّعها بين الغرام فقال: تحج بها و ادع اللّه أن يقضي عنك دينك [٥] و اما استحبابه بالنسبة الى من أتى بحجة الاسلام فيدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال لي ابراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال:
ما ترى في رجل قد حجّ حجة الاسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة قال: لا بل يعتق
[١] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج، الحدث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.