مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ١٢٩) لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره
[ (مسألة ١٢٩): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره]
(مسألة ١٢٩): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (١).
عليه ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت الى جنب أبي عبد اللّه ٧ و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه فقال له رجل اصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنّي سمّى الأصغر و هما يسمعان [١] و لقائل أن يقول ان عنوان المقيم منصرف عن مطلق الحضور و لو بمقدار ساعة مثلا.
(١) أما جواز الاتيان بالعمرة المفردة بعد الحج فمضافا الى انّ السيرة جارية على الاتيان بها بلا نكير تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين في حديث قال: قلت لأبي جعفر ٧ الذي يلي الحجّ في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء [٢].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اعتمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة اهلّ من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهلّ من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين [٣] و منها ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
اعتمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عمرة الحديبية و قضى الحديبيّة من قابل و من الجعرانة
[١] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب العمرة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.