موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٥ - مسائل
ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.
التاسعة: يجوز [١] للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة؛ بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً؛ بأن يكون بمجرّد الإذن منهما، وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل، وكذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاك المال.
العاشرة: يجوز [٢] للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه؛ بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه؛ بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل وكذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار [٣] أيضاً، ولا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة؛ لأنّه منجبر بكون
[١] مع عدم المفسدة، بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، وكأنّ عبارةالمسألة في المتن لا تخلو عن تشويش، والظاهر أنّ المقصود أنّه يجوز لهما إيقاع عقد المضاربة لنفسهما، كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير، كما يجوز الإذن في الاتّجار بماله.
[٢] مع الشرط السابق، ومع الإيكال إلى الوصيّ يجب عليه مراعاة الغبطة و المصلحة، وكذا الحال في الإيصاء بالمضاربة بحصّة القصير.
[٣] لم يتّضح المراد منه، فإنّ الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أنّه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصيّ عقد المضاربة في مالهم، و هذا لا وجه له، نعم إيقاع العقد الفضولي لا بأس به، لكنّه غير مراد، و إن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل.