موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٤ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة.
(مسألة ٣٨): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة نظر، والأقوى العدم و إن كان هو أحوط [١].
(مسألة ٣٩): لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح؛ دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو مختلفتين [٢]، وكذا لا يجوز [٣] الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، و أمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء؛ بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى، لكن الأحوط العدم.
(مسألة ٤٠): لو تزوّج بإحدى الاختين وتملّك الاخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلّابعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية، فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة بل يعزّر، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
(مسألة ٤١): لو وطئ إحدى الاختين بالملك، ثمّ تزوّج الاخرى فالأظهر [٤]
[١] لا يترك في اللمس بشهوة.
[٢] كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه، فهما اختان مختلفتاالانتساب لم تحصل اختيتهما بالرضاعة ولا بالنسب، بل بهما على الاختلاف.
[٣] ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما.
[٤] محلّ تأمّل.