موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٣ - فصل في أوصاف المستحقّين
غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية.
(مسألة ١٥): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه- كالأخ وأولاده و العمّ و الخال وأولادهم- وبين الأجنبيّ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد- مثلًا- وعدمه.
(مسألة ١٦): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: «على ذي الرحم الكاشح»، وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
(مسألة ١٧): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج، وكذا العكس.
(مسألة ١٨): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل اللَّه.
(مسألة ١٩): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام [١]، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً، و إن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، و إن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام
[١] مرّ جوازه من سائر السهام، نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر.