موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٠ - الثالث الكنز،
والعقيق فحكّه فصّاً- مثلًا- اعتبر في إخراج خمس مادّته [١] فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك- مثلًا- ويخرج خمسه، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه، فالأحوط الاختبار.
الثالث: الكنز،
و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة، و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي [٢] ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً، وكان له شركاء نفوه، دفعت إليه حصّته، وملك الواجد الباقي وأعطى
[١] محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ولو اتّجر به قبل إخراجالخمس يكون البيع فضولياً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً ولا أثر لنيّة الأداء من مال آخر.
[٢] مع عرضية الملّاك في اليد، و أمّا مع الطولية فالسابق مدّعٍ و اللاحق منكر.