موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٣ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة؛ إذا لم يقدر على إنفاقها.
(مسألة ٦): لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط.
(مسألة ٧): النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه؛ و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، والأحوط له [١] الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط [٢] فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه؛ لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها.
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، ولا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب و البعيد؛ و إن كان الأولى القريب، إلّامع المرجّح للبعيد.
(مسألة ٩): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
[١] إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره.
[٢] لا يترك هذا الاحتياط.