موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٧ - خاتمة فيها مسائل
الثانية عشر: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر- إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر- كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه؛ إذا عيّنوها على وجه رافع للغرر.
الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثمّ آجرها من عمرو، كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحّت له [١] ويملك هو الاجرة، فيطالبها من عمرو، ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الاجرة للمؤجر و إن فسخ الإجارة الاولى بعدها؛ لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلّاإذا جدّد الصيغة، وإلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك، ولو زادت مدّة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاولى.
الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشتري إلّامسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فالمنفعة تكون له، ولا تتّبع العين، نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير
[١] إذا كان مورد الإجارتين واحداً ولو في الجملة.