موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨١ - فصل في وقت وجوبها
فصل: في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها، و إن خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى [١] عدم سقوطها، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
(مسألة ١): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
(مسألة ٢): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها [٢] بقيمتها، وينوي حين العزل، و إن كان الأحوط [٣] تجديدها حين الدفع أيضاً، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه [٤]، لكن لا يخلو عن إشكال، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً و إن كان ماله بقدرها.
[١] الأقوائية محلّ إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط.
[٢] الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان.
[٣] لا يترك.
[٤] فيه إشكال، و أمّا تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال علىالأقوى؛ لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها.