موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الأخبار [١]، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي.
(مسألة ٣٩): لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة [٢] ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه.
(مسألة ٤٠): الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى.
(مسألة ٤١): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان [٣]، ولو وهبه للحجّ فقبل، فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف المو هوب له.
(مسألة ٤٢): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان [٤].
[١] وعليه- كما ليس ببعيد- لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلىالكفاية وعدم الدين.
[٢] الظاهر لغوية الشرط وعدم وجوب الحجّ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه لصرفه فيالحجّ لا يجوز صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد.
[٣] أقواهما الجواز.
[٤] لا يبعد الوجوب عليه، كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام.