موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٦ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
(مسألة ٢٦): لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(مسألة ٢٧): إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة، جاز له إحالته على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم؛ و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
(مسألة ٢٨): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته، يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيّاً.
(مسألة ٢٩): لو استدان لإصلاح ذات البين- كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل- فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل، نعم لا يبعد [١] جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلّاإذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
السابع: سبيل اللَّه، و هو جميع سبل الخير [٢] كبناء القناطر و المدارس
[١] بعيد.
[٢] لا يبعد أن يكون سبيل اللَّه هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام، كبناء القناطروتعمير الطرق و الشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتنة و الفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج و الزوجة و الوالد و الولد.