موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٩ - فصل فيما يكفي في صحة الاجارة
المسمّاة، واجرة المثل [١] لحمل المتاع الآخر أو للركوب، وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة، بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه، ودعوى: أنّه ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلّاإحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحقّ اجرتين؟ مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحقّ كأ نّه حصّل له منفعة اخرى.
(مسألة ٧): لو آجر نفسه للخياطة- مثلًا- في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأ نّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحقّ شيئاً؛ أمّا الاجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة، و أمّا اجرة المثل للكتابة- مثلًا- فلعدم كونها مستأجراً عليها، فيكون كالمتبرّع بها، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبهاً غير متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.
(مسألة ٨): لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر، فاشتبه وحمّلها متاع عمرو، لم يستحقّ الاجرة على زيد ولا على عمرو.
(مسألة ٩): لو آجر دابّته من زيد- مثلًا- فشردت قبل التسليم إليه أو بعده [٢]
[١] بل الأقرب أنّه لم يلزمه إلّاالاجرة المسمّاة، والتفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاهاواجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان، فلو استأجرها بخمسة فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة، ومع عدم الزيادة لم تلزمه إلّاالاجرة المسمّاة، وكذا الحال في نظائر المسألة.
[٢] إذا لم يكن تقصير من المستأجر في حفظها المتعارف وكذا في العبد.