موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٨ - فصل في بقيّة أحكام الزكاة
الضمان؛ ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة؛ و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد، وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا إشكال في شيء منها.
الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك؛ و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت اجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة.
السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً