موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٩ - فصل في بقيّة أحكام الزكاة
وعاملًا وغارماً- مثلًا- جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
الثامنة عشر: قد عرفت [١] سابقاً: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته، نعم لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً؛ من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة و هو خمسة دراهم، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم و الإبل لا يكون أقلّ من شاة، وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع، وهكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.
التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة.
العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة [٢]، وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به،
[١] مرّ الإشكال فيه.
[٢] زوال الكراهة غير معلوم.