موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٩ - فصل في المواقيت
الدخول في الإحرام، نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام وعالمة بأ نّها لا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل؛ لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثمّ العدول إلى الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم.
(مسألة ٥): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى، وحينئذٍ فإن كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد، وتأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الاخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر، ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله، ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، وحجّها صحيح تمتّعاً، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته.
فصل: في المواقيت
و هي المواضع المعيّنة للإحرام، اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعية، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستّة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة:
أحدها: ذوالحليفة، و هي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، وفي جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، وفي بعضها أنّه مسجد الشجرة، وعلى أيّ حال