موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧١ - فصل في المواقيت
العدول إذا أتى المدينة- مع ضعفه- منزّل على الكراهة.
(مسألة ٣): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدلّ عليه- مضافاً إلى ما مرّ- مرسلة يونس [١] في كيفية إحرامها «ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة»، و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد، وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها.
(مسألة ٤): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، والأحوط أن يتيمّم للدخول و الإحرام، ويتعيّن [٢] ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق ومن يمرّ عليه من غيرهم.
وأوّله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. والمشهور: جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّالمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، ويجوز [٣] في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط و إن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق، ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى.
[١] رواية يونس موثّقة ليس فيها إرسال، ولعلّ المراد من المسجد فيها مسجد الحرام.
[٢] إذا استلزم اللبث، وإلّا فلا يتعيّن.
[٣] والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق، بل عدم جواز ما ذكره وجعلهأولى لا يخلو من قوّة.