موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢ - فصل فيمن يجوز له الافطار
(مسألة ٣): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّابعد الوصول إلى حدّ الترخّص، و قد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة [١] عليه إن أفطر قبله.
(مسألة ٤): يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ، و أمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى [٢] عدم جوازه إلّامع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
(مسألة ٥): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً، إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
(مسألة ٦): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام و الشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
فصل [فيمن يجوز له الافطار]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة؛ إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر [٣] أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والأحوط مدّان، والأفضل
[١] على الأحوط كما مرّ.
[٢] الأقوى جوازه في النذر المعيّن، وعدم وجوب الإقامة فيه.
[٣] وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّإشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل.