موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٧ - تتمّة
(مسألة ٤٢): لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه، صحّ بلا خلاف بينهم، بل الظاهر الإجماع عليه و هو الدليل عندهم، و أمّا إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة اخرى من خفّة السفينة أو نحوها فلا يصحّ [١] عندهم، ومقتضى العمومات صحّته أيضاً.
تتمّة
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافية أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل؛ من تعريف الضمان، وأ نّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى اخرى، وأ نّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له [٢]، وأ نّه أعمّ من ذلك حسب ما فصّل.
(مسألة ١): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له، فالقول قوله، وكذا لو ادّعى أ نّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له؛ لأصالة بقاء ما كان عليه، ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره، فادّعى المضمون له إعساره، فالقول قول [٣] المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له
[١] و هو الأقوى، و أمّا الأوّل فقد ادّعى الشيخ إجماع الفرقة، بل إجماع الامّة- عدا أبي ثور- عليه ولا بأس به، لكنّه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط بالضمان المذكور فيه.
[٢] بناءً على مبناه، و قد مرّ الكلام في المسائل المذكورة.
[٣] مع سبق يساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع الجهل بالحالة السابقةفمحلّ إشكال.