موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٨ - الثاني المعادن؛
و إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب [١] خمسه. وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب [٢]. وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.
(مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية [٣]، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، وإلّا فلا؛ لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
(مسألة ٧): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان، أو إنسان [٤] لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط [٥] إذا
[١] بل الظاهر عدمه.
[٢] لا يكفي مطلق التقارب، إلّاإذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضهأجزاء أرضية.
[٣] في جواز الإخراج قبلها إشكال، إلّاأن يقبل وليّ الخمس لمصلحة.
[٤] فيه تفصيل.
[٥] بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي.