موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٢ - كتاب النكاح
اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، فلا يشمل الوكيل و الوليّ و الفضولي، و أمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
(مسألة ٢٧): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ و الريبة؛ أيخوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره، و قد يلحق بهم نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب وغيرهم، و هو مشكل، نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
(مسألة ٢٨): يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية و النصرانية، بل مطلق الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى: «أَوْ نِسائِهِنَّ» فخصّ بالمسلمات ضعيف؛ لاحتمال كون المراد من نسائهنّ الجواري و الخدم لهنّ من الحرائر.
(مسألة ٢٩): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة؛ مع التلذّذ وبدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
(مسألة ٣٠): الخنثى مع الانثى [١] كالذكر، ومع الذكر كالانثى.
[١] أيفي معاملتها مع الانثى و الذكر، لا معاملتهما معها و إن كان الأحوط لهما ذلك.