موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٩ - فصل في ان العين المستاجرة امانة
كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.
(مسألة ١): العين التي للمستأجر بيد المؤجر- الذي آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب آجر نفسه ليخيطه- أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّابالتعدّي أو التفريط، أو اشتراط ضمانها [١] على حذو ما مرّ في العين المستأجرة ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الاجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً، نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر؛ بأن يملك منفعته الخيّاطي في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه؛ لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الاولى التلف قبل العمل موجب للبطلان، ورجوع الاجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوّتها على نفسه، فالاجرة ثابتة عليه.
(مسألة ٢): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى.
(مسألة ٣): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحقّ الاجرة المسمّاة، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط
[١] مرّ ما هو الأقوى.