موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١ - فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
لا يتحمّل [١] عنها الكفّارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ إشكال.
(مسألة ١٩): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر [٢] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز أتى بالممكن منهما، و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها.
(مسألة ٢٠): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ صوماً كانت أو غيره، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
(مسألة ٢١): من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة إليها، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
(مسألة ٢٣): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام؛ من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
(مسألة ٢٤): مصرف كفّارة الإطعام: الفقراء؛ إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم؛ كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو
[١] لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[٢] بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن منه استغفر اللَّه ولو مرّة، والأحوطالتكفير إن تمكّن بعد ذلك.