موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٩ - السادس تعيين المدّة بالأشهر و السنين
والزارع، بل يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي على الأقوى، وتجري فيها المعاطاة و إن كانت لا تلزم [١] إلّابالشروع في العمل.
الثاني: البلوغ و العقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس و مالكية التصرّف في كلّ من المالك و الزارع
، نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن منه مال؛ لأنّه ليس تصرّفاً مالياً.
الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما،
فلو جعل الكلّ لأحدهما لم يصحّ مزارعة.
الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما،
فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أوّلًا و الآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاخرى للآخر لم يصحّ.
الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك،
فلو قال:
ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها، بطل.
السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين
فلو أطلق بطل، نعم لو عيّن المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته؛ إذا لم يستلزم غرراً، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع [٢] أيضاً؛ إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلّا مرّة، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه، ولا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة، وفي صورة تعيين المدّة لا بدّ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.
[١] حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم و الجواز ظاهراً كما مرّ.
[٢] فيه إشكال.