موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
مكّة فليس عليك ضمان، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها.
(مسألة ٨٧): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أو لا، والأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت؛ للخبر المتقدّم [١].
(مسألة ٨٨): هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟
المشهور: وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الميقات، و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، والأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية على الصغار من الورثة، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتية، إلّاإذا [٢] كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها، كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلدية.
(مسألة ٨٩): لو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وكان جميع المصرف من الأصل.
[١] مفاده غير ما نحن فيه، مع أنّه ضعيف مخالف للقواعد، لكن احتياط كبار الورثة حسن.
[٢] فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو زاد على الميقاتية ونقص منالبلدية فيستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط.