موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٩ - الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح
[بيان أحكامها في طيّ مسائل]
الاولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل ولا في مقدّماته، فلا إشكال،
ولا شيء له ولا عليه، و إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض فكذلك؛ إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة، إلّاأن يشترط المالك كونها بينهما [١] على الأقوى من صحّة هذا الشرط، أو يشترط العامل على المالك شيئاً [٢] إن لم يحصل ربح، وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم الربح، ولا وجه له أصلًا؛ لأنّ بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة.
الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له
لما مضى من عمله، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام، لا وجه له أصلًا، و إن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان؛ أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلّا الربح، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار.
الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته
، فهل للمالك تضمينه مطلقاً، أو إذا كان لا لعذر منه؟
وجهان، أقواهما العدم؛ لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كلّ وقت، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه.
الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح
و بالمال عروض
[١] مرّ تفصيله.
[٢] أيإعطاء شيء له.