موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١١ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
(مسألة ١٠): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.
فصل: في زكاة الغلّات الأربع
و هي- كما عرفت-: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق السلت [١]- الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له- إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء، فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً، ولا تجب الزكاة في غيرها، و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب [٢] كالماش، والذرة، والأرز، والدخن، ونحوها إلّاالخضر و البقول، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بالمنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً- مائة وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا، وبالمنّ التبريزي- الذي هو ألف مثقال- مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالًا، وبحقّة النجف في زماننا- سنة ١٣٢٦ و هي تسعمائة وثلاثة وثلاثون
[١] الأقوى عدم الإلحاق.
[٢] مرّ الإشكال فيها.