موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧ - فصل في النيّة
تعيين كونه من رمضان، كما أنّ الأحوط في المتوخّي- أيالمحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ- أيضاً ذلك؛ أياعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ١): لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء ولا الوجوب و الندب ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين؛ مثلًا إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائياً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً صحّ، و أمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل [١]؛ لأنّه منافٍ للتعيين حينئذٍ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً- مثلًا- أو بقيد كونه وجوبياً- مثلًا- فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ.
(مسألة ٢): إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني- مثلًا- أو العكس صحّ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني- مثلًا- أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
(مسألة ٣): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
(مسألة ٤): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر
[١] الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط.