موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٥ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
(مسألة ٦٢): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال [١]، فالأحوط- كما مرّ- إخراج خمسه أوّلًا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار، وآلات النساجة للنسّاج، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا.
(مسألة ٦٣): لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل الظروف و الفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً.
(مسألة ٦٤): يجوز إخراج المؤونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه؛ بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة، وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.
(مسألة ٦٥): المناط في المؤونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ٦٦): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
[١] تقدّم الكلام فيه، ويأتي التفصيل المتقدّم في الآلات أيضاً.