موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥ - كتاب الصوم
المجلد الثاني
كتاب الصوم
و هو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب و الحرام و المكروه بمعنى قلّة الثواب.
والواجب منه ثمانية: صوم شهررمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفّارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحجّ، وصوم النذر [١] والعهد و اليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتدّ يجب قتله ومن أفطر فيه لا مستحلًاّ عالماً عامداً يعزّر بخمسة [٢] وعشرين سوطاً، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله في الرابعة، و إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث و إذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ.
[١] الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مرّ فلا يكون الصوم المنذور منأقسام الواجب.
[٢] هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع لا غير.