موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٥ - خاتمة فيها مسائل
في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، وله عزله بعد ذلك، و إن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله.
الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار [١]، حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.
التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة، فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الاجرة المسمّاة، و إن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً وبطلت الإجارة، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ولا يستحقّ على المالك اجرة؛ لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد- مثلًا- في مدّة معيّنة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً، و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال استحقّ بالنسبة، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل، فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركّب من أجزاء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاولى يستحقّ الاجرة بمقدار ما أتى به، وفي الثانية لا يستحقّ شيئاً، ومثل الصورة ما إذا
[١] قيد للجملتين.