موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٩ - فصل في التزويج في عدة الغير
استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك؟
الظاهر ذلك [١]، و إذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة، أو من غير التفات إليها، ثمّ أخبرت بأ نّها كانت في العدّة، فالظاهر قبول قولها وإجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها تحرم أبداً [٢].
(مسألة ٦): إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا، يبني على عدم الدخول، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة، فإنّه يبني على عدم علمها، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
(مسألة ٧): إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، ولو تزوّج إحداهما بطل، ولكن لا يوجب الحرمة [٣] الأبدية؛ لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة، نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملًا بالعلم الإجمالي.
(مسألة ٨): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لا يدري أ نّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره جاز له [٤] تزويجها؛ لأصالة عدم
[١] أيمحكوم بذلك ظاهراً ما لم ينكشف الخلاف، ومع ذلك في صورة عدم الدخوللا يخلو من إشكال.
[٢] على الأحوط.
[٣] الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدّتين وعلم إجمالًا بخروج إحداهما من العدّة، إلّاإذاانكشف الخلاف.
[٤] إلّاإذا كان طرف العلم هو العدّة الرجعية لنفسها، والمسألة مطلقاً لا تخلو منتأمّل وإشكال.