موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٦ - كتاب النكاح
(مسألة ٤٨): إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
(مسألة ٤٩): يكره اختلاط النساء بالرجال إلّاللعجائز، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات.
(مسألة ٥٠): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجميع وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب، و إن كانت الشبهة غير محصورة [١] أو بدوية، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا، أو شكّ في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب؛ لأنّ الظاهر من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي؛ و هو كونه مماثلًا أو من المحارم، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي و المانع، و إذا شكّ في
[١] لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة؛ بأن تكون مرأة أجنبيّة- مثلًا- مختلطةبغير محصورة من النساء من غيرها، ولو كانت محرّمة نسبية مختلطة بأجنبيّات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهنّ بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر، و أمّا الشبهة البدوية بين المماثل وغيره وبين المحرّمة النسبية وغيرها فالأحوط الاجتناب، بل الأقوى في بعض الصور، لكن لا لما في المتن، فإنّه ضعيف، و أمّا الشبهة البدوية فيما كانت مجرى الأصل كالشكّ في كونها اختاً رضاعية أو أجنبيّة، فلا يجوز النظر إليها ويجوز نكاحها.