موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٨ - خاتمة فيها مسائل
الإجارة [١] في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين؛ إذا لم تكن مفروزة، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري، نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.
الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة- مثلًا- فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل، ولا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصية، فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، ولا يضرّه التعليق؛ لمنع كونه مضرّاً في الشروط، نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأوّل، فالظاهر عدم صحّته؛ لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد.
السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها [٢] وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، وعليه يحمل قوله عليه السلام: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمّرها ويؤدّي ما خرج عليها» ونحوه غيره.
[١] في إطلاقه إشكال، والظاهر اختلاف الموارد ولا يبعد التبعية إذا تملّكها بمثل الإرثمن الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وعدم التبعية في العقود التي لها اعتبار بقاء وأثر واحتمال فسخ وانفساخ، وفي مثلها لا يؤثّر قصد التبعية في تبعيتها، نعم له أن يضمّها إليها في العقد.
[٢] مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر.