موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣١ - فصل في النيابة
التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث [١]، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الاجرة كان له الفسخ [٢] وكذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل و الوصيّ دفعها [٣] من غير ضمان.
(مسألة ٢٣): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن صريحاً أو ظاهراً، والرواية [٤] الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر.
(مسألة ٢٤): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان؛ من إطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه، والأقوى عدمه [٥]، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت وعدم
[١] لا دخل لإذن الوارث فيه، و أمّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلك، ولاضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر.
[٢] لا وجه لخيار الأجير، بل للمستأجر خيار تعذّر التسليم، نعم لو بقي على هذا الحالحتّى انقضى وقت الحجّ، فالظاهر انفساخ العقد.
[٣] لهما دفع ما يتعارف إن كلًاّ فكلًاّ، و إن بعضاً فبعضاً.
[٤] هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة، بل ولا كون الحجّة للمعطي، فلا يبعد حملها على إعطاء شيء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره.
[٥] بل الأقوى لزوم العدول، و أمّا الإجزاء عن المنوب عنه، فمحلّ تأمّل، والأحوطعدم الإجزاء.