موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧١ - فصل في اقسام الصوم
(مسألة ١): لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة ٢): يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.
و أمّا المكروه منه- بمعنى قلّة الثواب [١]- ففي مواضع أيضاً:
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشكّ [٢] في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
ومنها: صوم الولد بدون إذن و الده، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي [٣]، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
و أمّا المحظور منه، ففي مواضع أيضاً:
أحدها: صوم العيدين- الفطر و الأضحى- و إن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذّ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً [٤] ودلالة.
[١] أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهمّ من رجحان الصوم، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[٢] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدّمة.
[٣] لا يترك مع نهيه مطلقاً، أو نهي الوالدة كذلك.
[٤] ضعف سندها ممنوع، نعم هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضاً.