موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧١ - فصل في شرائط وجوبها
مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً [١]، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى، نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين [٢] ومستثنياته فعلًا أو قوّة، بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع.
(مسألة ١): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط.
(مسألة ٢): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
(مسألة ٣): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، ولذا لا تصحّ من الكافر.
(مسألة ٤): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّاصاع
[١] لا يخلو من إشكال، وكذا في حكم المحرّر بعضاً و الأمر سهل.
[٢] الذي يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الأحوط.