موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٩ - فصل في الطوارئ
(مسألة ١٩): إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك.
(مسألة ٢٠): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على ذلك الغير؛ لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حرّيتها.
(مسألة ٢١): لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها، وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك قولان، أقواهما نعم؛ للنصّ، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّية لا بالعقد ولا بالتحليل منها، نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها؛ عملًا بالنصّ الصحيح و إن كان الأحوط خلافه.
فصل: في الطوارئ
و هي العتق و البيع و الطلاق. أمّا العتق، فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً و إن كانت تحت حرّ على الأقوى، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع، نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى، نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار.
(مسألة ١): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها أو