موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٢ - الرابع الغوص،
الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، وكذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.
(مسألة ١٩): إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج.
(مسألة ٢٠): إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر [١] كفاية بلوغ المجموع نصاباً؛ و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
الرابع: الغوص،
و هو إخراج الجواهر من البحر؛ مثل اللؤلؤ و المرجان وغيرهما [٢]، معدنياً كان أو نباتياً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، ولا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض، كما أنّ المدار على ما اخرج مطلقاً و إن اشترك [٣] فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط، و أمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب [٤]
[١] بل الأحوط؛ و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه.
[٢] ممّا يتعارف إخراجه بالغوص.
[٣] حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز.
[٤] إن اتّخذ ذلك شغلًا، و أمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق، فيدخل في مطلق الفائدةويأتي حكمه.