موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ١٩): الأقوى [١] إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء- سلام اللَّه عليها- بهم أيضاً.
(مسألة ٢٠): إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء.
(مسألة ٢١): إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه.
(مسألة ٢٢): إذا أخبر صادقاً عن اللَّه تعالى أو عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم- مثلًا- ثمّ قال: كذبت، بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
(مسألة ٢٣): إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه باطلًا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
(مسألة ٢٤): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلّاأن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز [٢] الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه، إلّاعلى سبيل النقل و الحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر
[١] في القوّة إشكال، فالأحوط الإلحاق.
[٢] لكن مفطريته محلّ إشكال بل منع إذا كان الظنّ غير معتبر، وأولى بالمنع هو احتماله.